الشيخ الأنصاري

409

مطارح الأنظار ( ط . ج )

وإذا تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : إنّ حكم العقل بقبح التصرّف في ملك الغير يقع على وجوه : فتارة مع العلم بعدم إذنه ، ولا ريب في كونه حكما واقعيّا غير منوط بالجهل . وأخرى مع عدم العلم بإذنه ، فإمّا مع إذنه واقعا أو مع عدم الإذن في الواقع ، والحكم بقبح التصرّف في الصورتين أيضا حكم واقعيّ وإن كان في موضوع الجهل « 1 » ، فإنّ تعريض النفس في معرض الهلاكة عنوان حكم العقل ولا اختلاف فيه في جميع الصور ، وعدم وقوع الهلاكة في البعض لا يناط بالاختيار ، فلا يصحّ القول بكونه فارقا في الصور الثلاثة . وبالجملة ، فمقتضى القول بالحظر - كما هو ظاهر ما تمسّك به - هو الحظر الواقعي . وفي قباله القول بالإباحة ، سيّما بعد ملاحظة ما أجابوا به عن دليل الحظر من معلوميّة الإذن هو الإباحة الواقعيّة . فجعل النزاع في الحكم الظاهري في المقام - كما في أصالة البراءة - ودفع التناقض بأنّ عدم الاستقلال إنّما هو بالنسبة إلى الواقع والاستقلال إنّما هو بالنسبة إلى الظاهر إنّما هو تأويل بما لا يرضاه المتنازعون ، كما لا يخفى على المتأمّل « 2 » . فالتحقيق في دفع الإشكال هو أن يقال : إنّ استقلال العقل إنّما هو في موضوع عدم وجدان ما يقتضي المفسدة ، وعدم استقلاله فيما لم يلاحظ مع الفعل هذا العنوان ، وليس من الحكم الظاهري في شيء ، فإنّ موضوعات أحكام العقل

--> ( 1 ) في ( ش ) : « وإن كان موضوع موضع الجهل » . ( 2 ) لم يرد « كما لا يخفى على المتأمّل » في ( ش ) .